عبد الرزاق الصنعاني
461
المصنف
- والله أعلم - مثل المولي ، إنما الايلاء بعد الدخول ، إنما يأمره الامام بالرجعة ، بالتكفير عن يمينه ، وتعجيل البناء بأهله . ( 11671 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار قال : سألت ابن المسيب * ( للذين يولون من نسائهم ) * ( 1 ) قال : ليست بشئ ، يرون أن ذلك قبل الدخول ( 2 ) . ( 11672 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن أبي الجهم أن الحسن ومكحولا كانا يدفعان ( 3 ) عند الايلاء قبل الدخول . ( 11673 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله . باب الفئ الجماع ( 11674 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يزيد الأصم عن ابن عباس قال : الفئ : الجماع ( 4 ) . ( 11675 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن رجلا آلى من امرأته ، فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، فأراد بفيئة ( 5 ) فلم يستطع من أجل الدم ، حتى مضت أربعة أشهر ، فسأل عنها علقمة
--> ( 1 ) سورة البقر الآية : 226 . ( 2 ) أخرج سعيد عن ابن عيينة عن عمرو أنه سأل ابن المسيب عن الايلاء فقال : ليس بشئ 3 ، رقم : 1875 . ( 3 ) كذا في " ص " والصواب عندي " يوقفان " وسيأتي هذا الأثر مكررا في ( باب الرجل يولى قبل أن ينكح أو يدخل ) وفيه ما يدل على ما صوبت . ( 4 ) تقدم بهذا الاسناد أتم من هنا في ( باب انقضاء الأربعة ) . ( 5 ) في " ص " " لعيبة " .